اخبار

الخارجية الامريكية:لادور لنا فى انشقاق كوسا
نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر الخميس قيام الولايات المتحدة بأي دور فيما يخص انشقاق وزير الخارجية الليبي، موسى كوسا، فيما أكد البيت الأبيض أن عملية الانشقاق تظهر أن الضغوط الدولية على النظام الليبي مؤثرة.
وقال تونر في مؤتمر صحفي الخميس إن الولايات المتحدة علمت بانشقاق كوسا من بريطانيا، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن انشقاقه.
وأوضح أن آخر حوار بين الولايات المتحدة وكوسا كان الأسبوع الماضي، عندما تحدث مساعد وزيرة الخارجية، جيفري فيلتمان معه لإيضاح أنه لا سبيل أمام نظام القذافي .
من جهته، قال البيت الأبيض الخميس أن انشقاق كوسا يظهر أن الضغوط المطبقة على نظام القذافي تثمر.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أنه مع ذلك "لا يمكن التكهن حيال مدة استمرار الصراع في ليبيا، وقال: "ليس لدينا كرة سحرية ولا نعلم متى سينتهي."
كوسا يصل لندن ويعلن انشقاقه
أكد ناطق باسم الخارجية البريطانية لـشارك الأربعاء أن وزير الخارجية الليبي، موسى كوسا، وصل إلى مطار فارنبورو في الثلاثين من مارس/آذار، مشيراً إلى أنه أبلغ السلطات البريطانية بأنه استقال من منصبه، موضحاً أن السلطات تبحث معه هذا الموضوع.
وجاء انشقاق كوسا بعد يومين على زيارة قام بها إلى تونس، حيث نقلت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية الليبي، أو أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، موسى كوسا، توجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء عبر مطار جربة التونسي.
ونقلت مراسلة لوكالة الأنباء التونسية أن وزير الخارجية الليبي موسى كوسا غادر "على الساعة 13 من بعد ظهر اليوم الاربعاء مطار جربة مطار جربة جرجيس الدولي في اتجاه لندن على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السويسرية ."

واضافت الوكالة نقلاً عن مراسلتها "أن أمين اللجنة الشعبية العامة الليبي المكلف بالشؤون الأوروبية، عبد العاطي العبيدي، الذي كان يرافق موسى كوسا لدى دخوله الى الأراضي التونسية أول أمس الاثنين قد عاد اليوم الأربعاء الى الأراضي الليبية."
وبذلك ينضم كوسا إلى العديد من الدبلوماسيين ورجال السياسة الليبيين الذين تخلوا عن الزعيم معمر القذافي رفضاً لسياساته وأسلوبه في التعامل مع شعبه.
وفي اتصال أجرته شارك مع حكومة القذافي، ردت قائلة بعدم صحة انشقاق كوسا بحسب علمهم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية البريطانية إلى أن كوسا وصل بمحض إرادته.
واضاف أن منصب كوسا  يقتضي منه تمثيل ليبيا دولياً، وهو الأمر الذي لم يعد مستعداً للقيام به، مشيراً إلى تشجيع أولئك الذين يعملون في الدائرة المحيطة بالقذافي للتخلي عنه من أجل ليبيا أفضل وبما يسمح بتحول سياسي وإصلاح حقيقي يلبي رغبة الشعب الليبي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الأربعاء عن طردها لخمسة من الدبلوماسيين الليبيين نظراً لأنهم قد يشكلون تهديداً للأمن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معارك كبيرة بين الثوار وكتائب القذافى فى مصراتة
يواصل الثوار المناوئين للزعيم الليبي، معمر القذافي، القتال ضد القوات الموالية لنظام طرابلس، التي تسعى لاستعادة السيطرة على مدينة "مصراتة"، في وقت ذكرت فيه قوات التحالف الدولي أن سوء الأحوال الجوية يمنع المقاتلات من تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للقذافي، ما قد يشرح سبب التقدم الميداني لتلك القوات خلال الساعات الماضية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
موسى كوسا ..كاتم اسرار العقيد
أثار الوصول المفاجئ للرجل الطويل ذي الشعر الأبيض إلى مطار صغير خارج لندن الأربعاء الدهشة كما زاد من الآمال بتحقيق اختراقات عديدة على عدة جبهات.
هذا الرجل هو موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي المنشق عن نظام الزعيم معمر القذافي، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الليبي، ليصبح المسؤول الأعلى مستوى الذي ينشق عن نظام القذافي.
كان كوسا من أكثر وأصلب المدافعين عن القذافي، حتى الشهر الماضي، غير أن مواقفه بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة على ما يبدو، ففي مؤتمر صحفي شارك فيه كوسا، كان يحتفظ برأسه منخفضاً طوال وقت قراءته للبيان، وغادر المكان مسرعاً.
جاء انشقاق كوسا مفاجئاً حتى للقذافي، فهو لم يبلغ حكومته بنيته الاستقالة، إلا بعد وصوله إلى بريطانيا، بحسب ما أشار الناطق باسم الحكومة الليبية، موسى ابراهيم، الذي قلل من أهمية انشقاق كوسا، قائلاً إنه رجل كبير السن ويعاني من أمراض لم يتمكن من القيام بواجبه جراء الضغط الكبير الذي كان يرزح تحته.
وقال موسى إن الحكومة سمحت له بالمغادرة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إنكار انشقاقه، والإصرار على أنه سيعود إلى ليبيا.
وحول انشقاق كوسا، قال القائد العسكري الليبي السابق، نعمان بن عثمان: "قد يكون لانشقاقه تأثير مدمر على معنويات نظام القذافي. ومن الناحية الاستراتيجية، فهذه الخطوة تشكل هجوماً على مركز جاذبية النظام."
وأضاف: "آمل من كبار المسؤولين الآخرين في النظام أن يدركوا الآن أن عليهم أن يكونوا جزءاً من الحل وألا يكونوا جزءاً من المشكلة."
وربما يتمكن كوسا من إلقاء الضوء على الدور الفعلي لليبيا في أحداث مثل تفجير الطائرة الأمريكية فوق سماء بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ومقتل شرطية بريطانية في العام 1984.
وبحكم مناصبه، يتمتع كوسا بكثير من الأسرار، بل ذهب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم بأنه "الصندوق الأسود" للنظام الليبي، وكاتم أسراره.
ومن المتوقع أن تبدأ المخابرات البريطانية باستجوابه وتقوم بتمرير المعلومات إلى واشنطن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 قوات القذافى تجبر المعارضة المسلحة غلى التراجع بصرعة
اضطرت قوات المعارضة للتقهقر بسرعة باتجاه الشرق يوم الاربعاء متخلية عن أراض وعدة بلدات نفطية بنفس السرعة التي استولت عليها بعد أن شنت قوات معمر القذافي هجمات مكثفة بالصوايخ والمدفعية على المعارضين المسلحين بأسلحة خفيفة.
وبمساعدة غارات جوية غربية تمكن المعارضون من تحقيق مكاسب ميدانية خلال يومين وسيطروا على اراض تمتد على الساحل بطول أكثر 200 كيلومتر واستولوا على مرافيء نفطية استراتيجية. لكن المعارضين تقهقروا وتخلوا الان عن مكاسبهم لقوات القذافي الافضل تسليحا.
وسوف يثير فشل المعارضين في التمسك بالاراضي التي سيطروا عليها والضغط على القذافي رغم أكثر من عشرة أيام من الغارات الجوية بقيادة الغرب قلق الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى تريد أن ترى رحيل الزعيم الليبي.
وتدفقت المئات من السيارات والشاحنات الصغيرة التابعة للمعارضين وعليها مدافع الية مسرعة الى الشرق من البريقة في حالة من الارتباك باتجاه اجدابيا التي استولى عليها المعارضون بعد خمسة ايام من القتال مع قوات القذافي حتى بعد بدء الغارات الجوية.
وقال المعارض محمد البريقي "نحن عائدون الى اجدابيا... سنتجمع هناك وباذن الله سنعود الى البريقة اليوم."
وتجمعت عشرات العربات التابعة للمعارضة عند البوابة الغربية لاجدابيا التي تبعد نحو 140 كيلومترا الى الجنوب من معقل المعارضة في بنغازي. لكن لا يبدو ان مقاتلي المعارضة يعيدون تجميع صفوفهم في مواقع دفاعية هناك.
وصاح رجل يرتدي الزي العسكري "المدنيون في الداخل .. المدنيون في الداخل."
وعندما سئل عما يحدث قال أحد المعارضين "لا نعرف. يقولون انه ربما تكون هناك مجموعة (من قوات القذافي) قادمة من الجنوب." والى الجنوب منطقة صحراوية مفتوحة.
وتمثل اجدابيا التي تعرضت لقتال شرس البوابة الى شرق ليبيا الخاضع لسيطرة المعارضين. كما تقع على مفترق طرق رئيسي أحدها يقود الى بنغازي بينما يقود الاخر الى الميناء النفطي في طبرق قرب الحدود مصر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سياسة

المعارضة الليبية تعلن مقتل 18 من سكان مدينة مصراتة الثلاثاء
 قال متحدث باسم المعارضة الليبية المسلحة ان قوات الزعيم الليبي معمر القذافي قتلت 18 مدنيا في مدينة مصراتة يوم الثلاثاء وان القوات الحكومية أطلقت قذائف الدبابات وخاضت مناوشات مع قوات المعارضة يوم الاربعاء. وقال المتحدث لرويترز هاتفيا ان الحصار الذي كانت قوات القذافي تفرضه على ميناء مصراتة انتهى مما سمح لسفينتين بتسليم مساعدات انسانية واجلاء جرحى القتال.
ومصراتة ثالث كبرى المدن الليبية هي المعقل الوحيد الكبير الباقي للمعارضين في غرب البلاد.
ويقول سكان انها ظلت عدة أسابيع تحت حصار قوات القذافي وان عشرات من سكانها قتلوا.
وقال المتحدث واسمه محمد "أمس كان يوما صعبا حيث قتل 18 مدنيا." وكان المعارضون قالوا قبل ذلك ان تسعة مدنيين قتلوا خلال اشتباكات يوم الثلاثاء.
وأضاف محمد "وقعت اشتباكات اليوم. تقصف الدبابات المدينة بين الحين والاخر.. ما زال القناصة متمركزين في شارع طرابلس (بوسط مصراتة)."
لكنه قال ان الجزء الاكبر من القوات الموالية للقذافي لم يتمكن من دخول وسط المدينة. واضاف "انهم يطوقونه."
ولا يمكن التحقق من مصدر مستقل من صحة التقارير الواردة من مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر الى الشرق من طرابلس لان المسؤولين الليبيين يمنعون الصحفيين من العمل بحرية في المدينة.
وعرض التلفزيون الحكومي الليبي في وقت لاحق يوم الاربعاء لقطات قال انها تذاع مباشرة من مصراتة وظهر فيها حشد صغير من الرجال المؤيدين للقذافي يهتفون ويلوحون بأعلام.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سياسة
الاعلان الدستورى:رفع حالة الطوارىء قبل انتخابات مجلس الشعب
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري ،وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين - خلال المؤتمر الصحفي- إنه تم الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائجالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الجارى , وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس , والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في23 مارس ..مشيرا إلى أن الاعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة الى مادة الاصدار.
وأضاف أن الاعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة,حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة,والشعب المصري جزء من الأمة العربية ،والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية,والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية.
وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الاعلان الدستوري تطرق الى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا..وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه الا طبقا للقانون.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الاعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة , وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون,وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.
وأضاف:أن الاعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع .
وتابع أن الاعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح الى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد الهامة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الاعلان الدستوري أكد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات , وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ,لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط,مع الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد عن 60 يوما فقط.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الاعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.
وأضاف:أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الاعلان .
وتحدث الاعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية.
كما تحدث الاعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئةالشرطة , حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة،وتعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية او غير عادية , وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها , وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج , وابرام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية , وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين , والعفو عن العقوبة اضافة للسلطات الاخرى المقررة فى الاعلان .
وقال اللواء شاهين:إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة واعداد المشروعات والقوانين وكل الاجراءات الأخرى .
وأضاف:أن الاعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستورالسابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر,وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها.
وأشار إلى أنه سيتم رفع حالةالطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكر اللواء شاهين أن الاعلان الدستورى تناول اجراءات اعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وقال إن هذه تعتبر أكثر الطرق ديمقراطية فى العالم , فالعالم كله يسير على قيام الشعب بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع الدستور, ويعتبر ساريا بعد الموافقة عليه .
وأكد أن المجلس الاعلى قرر أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور ثم يتم الاستفتاء عليه .
وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر فى مباشرة اختصاصاته الواردة فى هذا الاعلان الى أن يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى على أن تنقل الاختصاصات المتعلقة بالتشريع ومراقبة الميزانية الى مجلسى الشعب والشورى أوتوماتيكيا بعد انتخابهما على أن يمارس رئيس الجمهورية بعد انتخابه الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن الاعلان أكد أن كل القوانين واللوائح فى الدولة تعتبر سارية..وقال ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية .

نص مواد الاعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

هذا الرجل هو موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي المنشق عن نظام الزعيم معمر القذافي، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الليبي، ليصبح المسؤول الأعلى مستوى الذي ينشق عن نظام القذافي.
كان كوسا من أكثر وأصلب المدافعين عن القذافي، حتى الشهر الماضي، غير أن مواقفه بدأت تتغير في الأسابيع الأخيرة على ما يبدو، ففي مؤتمر صحفي شارك فيه كوسا، كان يحتفظ برأسه منخفضاً طوال وقت قراءته للبيان، وغادر المكان مسرعاً.
جاء انشقاق كوسا مفاجئاً حتى للقذافي، فهو لم يبلغ حكومته بنيته الاستقالة، إلا بعد وصوله إلى بريطانيا، بحسب ما أشار الناطق باسم الحكومة الليبية، موسى ابراهيم، الذي قلل من أهمية انشقاق كوسا، قائلاً إنه رجل كبير السن ويعاني من أمراض لم يتمكن من القيام بواجبه جراء الضغط الكبير الذي كان يرزح تحته.
وقال موسى إن الحكومة سمحت له بالمغادرة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إنكار انشقاقه، والإصرار على أنه سيعود إلى ليبيا.
وحول انشقاق كوسا، قال القائد العسكري الليبي السابق، نعمان بن عثمان: "قد يكون لانشقاقه تأثير مدمر على معنويات نظام القذافي. ومن الناحية الاستراتيجية، فهذه الخطوة تشكل هجوماً على مركز جاذبية النظام."
وأضاف: "آمل من كبار المسؤولين الآخرين في النظام أن يدركوا الآن أن عليهم أن يكونوا جزءاً من الحل وألا يكونوا جزءاً من المشكلة."
وربما يتمكن كوسا من إلقاء الضوء على الدور الفعلي لليبيا في أحداث مثل تفجير الطائرة الأمريكية فوق سماء بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ومقتل شرطية بريطانية في العام 1984.
وبحكم مناصبه، يتمتع كوسا بكثير من الأسرار، بل ذهب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم بأنه "الصندوق الأسود" للنظام الليبي، وكاتم أسراره.
ومن المتوقع أن تبدأ المخابرات البريطانية باستجوابه وتقوم بتمرير المعلومات إلى واشنطن